الثلاثاء، 17 مايو 2011

إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد وفيه عدم سقوط الظهر لمن لم يصل الجمعة والسنة حضور الجمعة

ـ عن عبد العزيز بن رفيع ، قال: سألت أهل المدينة فقلت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين بالمدينة فما اجتمع عيدان في يوم قالوا: بلى ، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: " إنه قد اجتمع لكم عيدان وقد أصبتم ذكرا وخيرا وإنا مجمعون، فمن شاء أن يأتينا فليأتنا، ومن شاء أن يجلس فليجلس" فلقيت ذكوان أبا صالح، فقال لي مثل ما قال أهل المدينة .


الفريابي في أحكام العيدين 138 قلت : وسنده صحيح .


ـ عن عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ ، قال: " صَلَّى بِنَا ابنُ الزُّبَيْرِ في يَوْمِ عِيدٍ في يَوْمِ جُمُعَةٍ أوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَاناً . وَكَانَ ابنُ عَبَّاسٍ بالطَّائِفِ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فقال: أصَابَ السُّنَّةَ".


أبو داود 1071 سنده حسن


ـ وأما مارواه عطاء عن ابن الزبير عند أبي داود 1072 بسند صحيح "عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا ".


قلت عمل جماهير أهل العلم على خلافه في سقوط الجمعة والظهر جميعا وإنما واحدة منهما حتى على من يقول بوقت الجمعة قبل الزوال والقول بسقوطهما أو صلاة العيد والجمعة بنية واحدة قول فرد شاذ بدليل فهم وعمل جماهير السلف والخلف ثم إن قوله فصلينا وحدانا فهم منهم في عدم سقوط الظهر كما أن قول عطاء في نقله عن ابن الزبير فجمعهما جميعا إنما هو فهم عطاء وما يدرينا أن ابن الزبير صلى الظهر في بيته أضف إلى ذلك عدم حجية عمل الصحابي الواحد هذا وقد فرضت الظهر ليلة الإسراء والجمعة بدل عنها فإذا سقطت الجمعة لعذر لم تسقط الظهر إلا بعدم التكليف أريت إن الجماعة شرط لصحة الجمعة بالإجماع وليست شرطا لصحة الظهر بالإتفاق حتى على القائلين بشرطية الجماعة كالظاهرية والله أعلم


ليست هناك تعليقات:

الحقوق محفوظة. يتم التشغيل بواسطة Blogger.